وهكذا لو أتي بكل شيء مما شرعه الله، وعبد الله وحده وصلي وصام ولكنه يقول الزكاة ليست واجبة، ولأنه خالف قول الله تعالي : { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ }البقرة43، وخالف النصوص من السنة الدالة علي أنها فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه.
وهكذا لو ترك الصلاة، ولو قال: إنها واجبة، فإنه يكفر في أصح قولي العلماء كفراً أكبر لقول النبي صلي الله عليه وسلم : " إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأهل السنن بإسناد صحيح، وقول النبي صلي الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
إلي غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة علي كفر تارك الصلاة، ومن أراد التفصيل في هذا الأمر فليراجع باب حكم المرتد، ليعرف ما ذكر فيه العلماء من النواقض الكثيرة.
وبذلك يكون المؤمن علي بصيرة في هذا الدين، ويعرف أن لا إله إلا الله هي أصل الدين، وهي أساس الملة مع شهادة أن محمداً رسول الله، وأنه لا إسلام ولا إيمان ولا دين إلا بهاتين الشهادتين، مع الإيمان بكل ما جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم، والالتزام بذلك، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلي الله عليه وسلم، ومع الإيمان بفرائض الله، ومع الإيمان بمحارم الله، ومع الوقوف عند حدود الله.
وهذا أمر أوضحه العلماء، وبينوه في كتبهم، وهو محل إجماع ووفاق بين أهل العلم، فينبغي لك يا عبد الله أن تكون علي بصيرة، وألا تنخدع بقول الجاهلين والضالين من القبوريين وغيرهم، من عباد غير الله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وجهلوا دين الله، حتي عبدوا مع الله غيره، ويزعمون أنهم بذلك ليسوا كافرين لأنهم يقولون: لا إله إلا الله، وهم ينقضونها بأعمالهم وأقوالهم، وتعلم أيضاً أن هاتين الشهادتين اللتين هما أصل الدين وأساس الملة ينتقضان في حق من أتي بناقض من نواقض الإسلام.
فلو أن هذا الرجل أو هذه المرأة شهدا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وصليا وصاما إلي غير ذلك من أعمال، لكنهما يقولان إن الجنة ليست حقيقية أو إن النار ليست حقيقية، فلا جنة ولا نار، بل كله كلام ما له حقيقة، فإنهما يكفران بذلك القول كفراً أكبر، بإجماع المسلمين، ولو صلي وصام من قال ذلك وزعم أنه مسلم موحد لله وترك الشرك ولمنه يقول: إن الجنة أو النار ليستا حقاً،ما هناك جنة ولا نار، أو قال: ما هناك ميزان، أو ما هناك قيامة، ما فيه يوم آخر، فإنه بذلك يصير مرتداً كافراً ضالاً عند جميع المسلمين، أو قال: إن الله ما يعلم الغيب أو لا يعلم الأشياء علي حقيقتها، فإنه يكفر بذلك لكونه بهذا القول مكذباً لقوله سبحانه: { إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }المجادلة7، وما جاء في معناها من الآيات، ولأنه قد تنقض ربه سبحانه وتعالي، وسبه بهذا القول، وبهذا تعلم يا أخي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: هي أصل الإيمان وهي أساس الملة، ولكنها لا تعصم قائلها إذ أتي بناقض من نواقض الإسلام، بل لابد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه رسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.
ولابد مع ذلك من أداء فرائض الله، وترك محارم الله، فمن أتي بعد ذلك بناقض من نواقض الإسلام بطل في حقه قول لا إله إلا الله، وصار مرتد كافراً، وإن أتي بمعصية من المعاصي التي دون الشرك نقص دينه، وضعف إيمانه، ولم يكفر كالذي يزني أو يشرب الخمر، وهو يؤمن بتحريمها فإن دينه يكون ناقضاً، وإيمانه ضعيفاً، وهو علي خطر إذا مات علي ذلك من دخول النار والعذاب فيها، ولكنه لا يخلد فيها إذا كان قد مات موحداً مسلماً، بل له أمد ينتهي إليه حسب مشيئة الله سبحانه وتعالي، ولكنه لا يكون آمناً، بل هو علي خطر من دخول النار، لأن إيمانه قد ضعف ونقص بهذه المعصية، التي مات عليها ولم يتب، من زني أو سرقة أو غيرها من الكبائر.
فالمخالفة لأمر الله قسمان:
قسم يوجب الردة، ويبطل الإسلام بالكلية، ويكون صاحبه كافراً كالنواقض التي أوضحتها سابقاً.
والقسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه، ويكون صاحبه علي خطر عظيم من غضب الله وعقابه إذا لم يتب، وهو جنس المعاصي التي يعرف مرتكبها إنها معاصي، ولكن لا يستحلها، كالذي مات علي الزني، أو علي الخمر، أو علي عقوق الوالدين، أو علي الربا ونحو ذلك.. فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وغن شاء غفر له، لقول الله عز وجل : { إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً }النساء116، لأنه ليس بكافر، لكونه لم يستحل هذه الأمور، وإنما فعلها إتباعاً للهوي وللشيطان، أما من استحل الزني أو الخمر أو الربا فإنه يكفر كما تقدم بيان ذلك، فينبغي التنبه لهذه الأمور، والحذر منها، وأن يكون المسلم علي بصيرة من أمره. وهذا الذي ذكرناه هو قول أهل السنة والجماعة وأصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم رضوان الله عليهم وأتباعهم بإحسان.
رزقني الله وجميع المسلمين الاستقامة علي دينه، ومن علينا جميعاً بالفقه في الدين، والثبات عليه، وأعاذنا الله جميعاً من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سميع قريب، وصلي الله وسلم وبارك علي عبده ورسوله نبينا محمد وعلي آله وأصحابه وإتباعه بإحسان إلي يوم الدين.
الحكم لله بلا شريك
( حقيقة لا إله إلا الله )
التحاكم إلي القوانين العرفية والقوانين القبلية:
س3 : من يتحاكم إلي القوانين العرفية، والقوانين القبلية، هل حققوا معني لا إله إلا الله؟
جـ 3 : أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز، والواجب تحكيم شرع الله، كما قال سبحانه : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }النساء65.
والواجب علي جميع الدول المدعية للإسلام أن تحكم شرع الله وأن تدع تحكيم القوانين، وعلي القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلي حكم الله، ولا ترجع إلي قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها.
أما الصلح فلا بأس من غير إلزام... فإذا أصلح شيخ القبيلة، أو أحد أفراد القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحاً لا يخالف شرع الله، بأن أشاروا علي هذا بأن يسقط بعض حقه، وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه، وهذا بأن يعفو: فلا بأس بهذا، أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلي أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز، أما الصلح بالتراضي علي أن هذا يسمح عم بعض حقه، أو يسمح عن سبه لأخيه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به لقول الله تعالي : {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }النساء128. ولقول النبي صلي الله عليه وسلم : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " .
( رفض الشريعة خروج من الملة )
السؤال : رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلي إعادة نظر وأنها بحاجة إلي تعديل لكونها لا تناسب تطر هذا العصر، مثال ذلك في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام؟...
الجواب :
الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو علي لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها، لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلي الله عليه وسلم وبعده إلي قيام الساعة، ومن ذلك تفضيل الذكر علي الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والأخوة للأبوين والأب، لأن الله سبحانه وتعالي قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه علماء المسلمين، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافراً، لأنه معترض علي الله سبحانه وتعالي وعلي رسوله صلي الله عليه وسلم وعلي إجماع الأمة، وعلي ولي الأمر أن يستبينه إن كان مسلماً، فإن تاب وإلا وجب قتله كافراً مرتداً عن الإسلام لقول النبي صلي الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر .
( النظم والقوانين الوضعية طاغوت )
السؤال الثالث من الفتوى رقم 8008
س : ما معني الطاغوت عموماً. مع الإشارة إلي تفسير ابن كثير لآية النساء {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً }النساء60، المراد هنا توضيح أمرين :
الأول : ما معني الطاغوت عموماً. وهل يدخل كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله لكي نصل إلي تكفير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه.
الثاني : معني قوله يريدون أن يتحاكموا قال بعضهم إفراده هنا لا تحصل إلا بالباطن ولا يعلم أحد به لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل، الإرادة محمولة علي المعني الظاهرة. الاستدلال بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم بالرضا والمتابعة. أي ذلك صواب.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي رسوله وآله وصحبه ...
وبعد:
جـ : أولاً : معني الطاغوت العام هو كل ما عبد من دون الله مطلقاً تقرباً إليه بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيماً له بدلاً من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم ونحو ذلك .
والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالي وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم إلي التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن، ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في المعني الطاغوت لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمي طاغوتاً وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلي ذلك وزينه لهم من الجن والإنس.
ثانياً : المراد بالإرادة في قوله تعالي: { يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ } ما صحبه فعل أو قرائن وأمارات تدل علي القصد والإرادة بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً }النساء61، ويدل علي ذلك أيضاً سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية وكذلك المتابعة دليل الرضا وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم علي المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل .
وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرازق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
( الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت )
السؤال الخامس من الفتوى رقم 5966
س : متى نفرد شخصاً باسمه وعينه علي أنه طاغوت؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي رسوله وآله وصحبه...
وبعد:
جـ : إذا دعا إلي الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعي شيئاً من علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله متعمداً ونحو ذلك، وقد قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرازق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
( حكم دراسة القوانين الوضعية والاشتغال بالمحاماة )
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 3532
س: لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولي سبحانه وتعالي أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي :
(1) دراسة القوانين الوضعية .
(2) حكم حكم الاشتغال في وظائف المحاماة " القضاء ".
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي رسوله وآله وصحبه ..
وبعد:
جـ 1 : إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس قس صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل والرد علي من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة وإلا فلا يجوز له دراستها وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالي والثابت من سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانياً : إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعاً ورد الحقوق إلي أربابها ونصر للمظلوم فهو مشروع لما في ذلك من التعاون علي البر والتقوى، وإلا فلا يجوز لما فيه من التعاون علي الإثم والعدوان قال الله تعالي : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }المائدة2 .
وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرازق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
( حكم القسم علي احترام القوانين الوضعية )
السؤال الثالث من الفتوى رقم 7802
س : أرجو إفادتنا عن بعض المسلمين الذين يقسمون بالله علي احترام القوانين الوضعية مع أن هذه القوانين تعارض الشريعة الإسلامية فهل هذا العمل من الأعمال المحرمة. حيث جرت بعض المجالس التشريعية علي أن يقسم العضو عند اختياره علي هذا القسم . يرجي بيان الحكم الشرعي في ذلك .
وللموضوع بقية إنشاء الله .............................